فلزوجٍ: ربعٌ مع ولد أو ولد ابن، ونصفٌ مع عدمهما. ولزوجةٍ فأكثر: ثمنٌ مع ولد أو ولد ابن وربعٌ مع عدمهما (٢)، ويرث أب وجد مع ذكورية ولد أو ولد ابنٍ [بالفرض](٣): سدسًا وبفرض وتعصيب مع أنوثيتهِمَا، ويكونان عصبة مع عدمهما (٤).
* * *
[١ - فصل]
والجد مع الأخوة والأخوات من الأبوين أو الأب كأخ بينهم، ما لم يكن الثلث أحظّ، فيأخذه. . . . . .
ــ
* قوله:(وولد الأم) ذكرًا كان أو أنثى.
فصل (٥)
* قوله:(فيأخذه)؛ أيْ: والباقي للإخوة للذكر مثل حظِّ الأختين.
= ص (١٦٢) في بيتيَن فقال: ومتى أردت تميز الأعيان ... فهم الذين يضمهم أبوان أخياف أم ليس يجمعهم أب ... وبعكسه العلات يفترقان (١) المقنع (٤/ ٣٠٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٦/ ٢١٩٠). (٢) المحرر (١/ ٣٩٤)، والمقنع (٤/ ٣٠٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤)، وكشاف القناع (٦/ ٢١٩٠ - ٢١٩١). (٣) في "م": "فالفرض". (٤) الفروع (٥/ ٥)، وكشاف القناع (٦/ ٢١٩١ - ٢١٩٢). (٥) في ميراث الجد.