الوَلَاءُ: ثبوتُ حكم شرعيٍّ بعتقٍ أو تعاطِي سببه (١).
ــ
باب الولاء (٢)
* قوله:(ثبوت حكم شرير. . . إلخ) المشهور في تعريفه أنه: عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيق (٣)، وحينئذ فقول المصنف:"ثبوت حكم" من إضافة الصفة للموصوف، والمراد بالحكم العصوبة التي صرح بها غيره، والتقدير: حكم شرعي ثابت بعتق أو تعاطي سببه، وعبارة المصنف أقرب إلى التصحيح من عبارة الإقناع (٤)، وهي قوله:(ومعنى الولاء: إذا أعتق نسمة صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب. . . إلخ) ونسبه للزركشي (٥)
(١) كشاف القناع (٧/ ٢٢٨٢). (٢) الولاء: بفتح الواو والمد لغة: المقاربة، والملك، والنصرة، لكنه خص في الشرع بولاء العتق. راجع: كشاف القناع (٧/ ٢٢٨٢)، والعذب الفائض (٢/ ١٠٤)، والمصباح المنير ص (٢٥٨)، ومختار الصحاح ص (٧٣٦). (٣) العذب الفائض (٢/ ١٠٤). (٤) الإقناع (٢/ ٢٢٨٢) مع كشاف القناع. (٥) شرح الزركشي (٤/ ٥٤٤). الزركشي هو: شمس الدين محمد بن عبد اللَّه بن محمد الزركشي، المصري، الحنبلي المولود سنة ٧٢٢ هـ، تفقه على يد موفق الدين، عبد اللَّه الحجاوي. =