و:"أنتِ طالقٌ وعليكِ ألفٌ، أو على ألفٍ، أو بألفٍ"، فَقبلتْ بالمجلس: بانتْ، واستَحقَّه (١). وإلا: وقع رجعيًّا (٢). ولا ينقلبُ بائنًا: إن بذلتْه به بعدَ ردِّها (٣)، ويصحُّ رجوعُه قبل قبولِها (٤).
* * *
[٥ - فصل]
إذا خالَعتْه في مرضِ موتها. . . . . .
ــ
بالثانية (٥) رجعيًّا.
* قوله:(به)؛ أيْ: بالمجلس.
فصل (٦)
(١) وقيل: إذا جعلنا الطلاق رجعيًا إذا لم تقبل، فكذلك يكون رجعيًا مع قبولها. المحرر (٢/ ٤٧)، وانظر: الفروع (٥/ ٢٧٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٣). (٢) وقال القاضي: (تطلق إلا في الصورة الأولى وهي: "وعليك ألف" فإنها لا تطلق)، وقيل: لا تطلق إلا في الأخير وهي: "بألف" أما الأولى والثانية فإنها لا تطلق حتى تقبل، ويتخرج أن لا تطلق فيهن بناء على نظيرتهن في العتق. المحرر (٢/ ٤٧)، والفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (٥/ ٢٧٢ - ٢٧٣). وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٨٣). (٣) وقيل: بلى ينقلب في الأولتَين. الفروع (٥/ ٢٧٣)، انظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٨٤). (٤) الفروع (٥/ ٢٧٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٣ - ٢٥٨٤). (٥) في "د": "بائنًا". (٦) في الخلع في مرض الموت.