١٤ - باب
صلاةُ الكسوف: وهو ذهابُ ضوء أحدِ النيِّريْن أو بعضِه سنةٌ حتى سفرًا بلا خطبة.
ووقتُها: من ابتدائِه إلى التجلي، ولا يقضي إن فاتت كاستسقاءٍ وتحية مسجد وسجودِ شُكرٍ.
ولا يشترطُ لها ولا لاستسقاءً إذن الإمام، وفعلُها جماعةً بمسجد أفضلُ، وللصبيان حضورُها.
وهي: ركعتان يقرأ في الأولى جهرًا ولو في كسوف الشمس: الفاتحةَ وسورةً طويلة. . . . . .
ــ
الكسوف والخسوف بمعنى واحد، وقيل: الكسوف للشمس، والخسوف للقمر، وقيل: الكسوف تغيرهما، والخسوف تغيبهما في السواد (١).
يقال كسفت بفتح الكاف وضمها، وخسفت بضم الخاء وفتحها (٢).
* قوله: (وسورة طويلة) قال جماعة (٣): "بسورة البقرة أو قدرها".
(١) انظر: لسان العرب (٩/ ٢٩٨)، الصحاح (٤/ ١٤٢١).(٢) انظر: المصدرين السابقين.(٣) انظر: المغني (٣/ ٣٢٣)، الفروع (٢/ ١٥٣)، الإنصاف (٥/ ٣٨٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute