[١ - باب شروط القصاص]
وهي أربعة:
١ - أحدها: تكليف قاتل (١).
٢ - ثانيها: عصمة مقتول (٢)، ولو مستحَقًّا دمه بقتل لغير قاتله، فالقاتل لحربي، أو مرتد قبل توبةٍ. . . . . .
ــ
باب شروط القصاص
* قوله: (أحدهما تكليف)؛ أيْ: مع علمه بتحريم (٣) القتل؛ قياسًا على ما سلف في مسألة الأمر (٤)، فليحرر!، إلا أن يفرق ويطلب الفرق حينئذ.
* قوله: (ولو مستحَقًّا دمُه)؛ يعني: فلا يكون استحقاق دمه مقتضيًا لهدر دمه (٥).
(١) المقنع (٥/ ٤١٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٣).(٢) المحرر (٢/ ١٢٥)، والمقنع (٥/ ٤٢٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٨١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٣).(٣) في "ب": "تحريم".(٤) وهي: (ومن أمر بالقتل مكلفًا يجهل تحريمه أو صغيرًا أو مجنونًا أو أمر به سلطانًا ظلمًا، من جهل ظلمه فيه لزم الآمر). انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٢٨٧٤).(٥) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ١٥٣)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute