ومن ثبت أو أقَرَّ أنه وطئَ أمتَه في الفرج أو دونَه، فوَلدتْ لنصف سنةٍ لَحِقَه (١)، ولو قال:"عزَلتُ، أو لم أُنزِل"(٢) لا إن ادَّعى استبراءً، ويحلِفُ عليه (٣)، ثم تَلِدُ لنصف سنة بعده. . . . . .
ــ
فسخت عليه غائبًا ثم اعتدت وتزوجت (٤)، وكذا حكم المفقود، فتدبر!.
فصل (٥)
* قوله:(لا إن ادعى استبراء) بأن قال: استبرأتها (٦) بعد أن وطئتها (٧) بحيضة، وانظر هذا مع قوله فيما سبق:(ولا ينقطع الإمكان بحيض)، وتقدم تأويله، فارجع إليه!.
* قوله:(ويحلف) الواو اعتراضية.
(١) وقيل: وطء الأمة دون الفرج ليس كالوطء في الفرج. الإنصاف (٩/ ٢٦٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠١ - ١٠٢)، والفروع (٥/ ٣٩٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦١). (٢) فإنه يلحقه، والرواية الثانية: لا يلحقه. المحرر (٢/ ١٠٢)، والمقنع (٥/ ٣٥٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٩٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦١). (٣) الوجه الثاني: لا يحلف عليه. المحرر (٢/ ١٠٢)، والمقنع (٥/ ٣٥٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٩٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٦١). (٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٤). (٥) في بيان متى يلحق الولد ومتى لا يلحق. (٦) في "د": "استبرائها". (٧) في "د": "وطئها".