وأن يأمرَ حاكمٌ من يَضَعُ يدَه على فم زوج وزوجةٍ -عند الخامسة- ويقولُ:"اتقِ اللَّهَ فإنها الموجِبةُ، وعذابُ الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة"(١)، ويَبعثُ حاكم إلى "خَفِرَةٍ"(٢)، من يُلاعِنُ بينهما (٣)، ومن قذَف زوجتَين فأكثرَ -ولو بكلمةٍ- أفَرد كلَّ واحدةٍ بِلعانٍ (٤).
* * *
[١ - فصل]
وشروطه ثلاثة:
ــ
فصل (٥)
(١) المحرر (٢/ ٩٨)، والمقنع (٥/ ٣٤٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٩٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤٦). (٢) من الخَفَر وهو شدة الحياء. القاموس المحيط ص (٣٤٩). (٣) المحرر (٢/ ٩٨)، والمقنع (٥/ ٣٤٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٩٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤٧). وفي عيون المسائل في مسألة فسخ الخيار بلا حضور الآخر: (للزوج أن يلاعن مع غيبتها وتلاعن مع غيبته). نقله عن شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٥/ ٣٩٢)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (٨/ ٨٠)، كما نقله عنه المرداوي في الإنصاف (٩/ ٤٢١). (٤) وعنه: يجزئه لعان واحد، وعنه: إن كان القذف بكلمة واحده أجزأه لعان واحد، وإن كان بكلمات أفرد كل واحدة بلعان. المحرر (٢/ ٩٨)، والمقنع (٥/ ٣٤٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٩٢)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٤٧). (٥) في شروط اللعان.