١ - كونه بين زوجَين مكلفَين ولو قنَّين أو فاسقَين أو ذميَّين أو أحدهما (١)، فَيُحدُّ بقذف أجنبيةٍ بزنى ولو نكحها بعدُ أو قال لها:"زنيتِ قبل أن أنكحكِ"(٢) كمن أنكر قذف زوجته مع بينةٍ أو كذب نفسه (٣)، ومن ملك زوجتَه، فأتت بولد -لا يمكن من ملكِ اليمينِ- فله نفيُه بلِعانٍ (٤).
ــ
* قوله:(كونه بين زوجَين)(ولو قبل الدخول) على ما في الإقناع (٥)، ويلزمه نصف الصداق للفرقة التي تترتب (٦) على اللعان؛ لأن الفرقة جاءت من قبله (٧).
* قوله:(لا يمكن كونه من ملك اليمين)(٨) بأن أتت [به](٩) لدون ستة أشهر
(١) وعنه: لا يصح إلا من مسلمَين حُرّين عدلَين. وعنه: لا يصح إلا بين المحصنة وزوجها المكلف. راجع: المحرر (٢/ ٩٧)، والمقنع (٥/ ٣٤٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٩٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤٧ - ٢٧٤٨). (٢) وعنه. يلاعن، وعنه: لا يلاعن إلا لولد ينفيه. المحرر (٢/ ٩٧)، والفروع (٥/ ٣٩٣)، والإنصاف (٩/ ٢٤٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٤٨). (٣) المحرر (٢/ ١٠٠). وقال: إن كانت محصنة وإلا عزر. (٤) الفروع (٥/ ٣٩٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤٩). (٥) الإقناع (٨/ ٢٧٤٧) مع كشاف القناع. (٦) في "أ": "ترتب". (٧) وقيل: يسقط مهرها؛ لأن الفسخ عقب لعانها، فهو كفسخها لعيبه. كشاف القناع (٨/ ٢٧٤٧). (٨) في "م" و"ط": "لا يمكن من ملك اليمين". (٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".