والجمعة ركعتان، يُسنُّ أن يقرأ جهرًا في الأولى بـ "الجمعة"، والثانية بـ "المنافقين" بعد الفاتحةِ، وفي فجرها:"ألم" السجدةَ، وفي الثانية:"هل أتى" وتُكره مداومتُه عليهما.
وتحرُم إقامتُها وعيدٍ في أكثرَ من موضع من البلد، إلا لحاجة: كضيق، وبُعد، وخوفِ فتنةٍ، ونحوِه (١).
ــ
فصل
* قوله:(وتُكره مداومته عليهما)؛ أيْ: على السجدة، وهل أتى.
* قوله:(وعيد) فيه العطف على الضمير المجرور بالاسم من غير إعادة الخافض، وهو رأي ابن مالك (٢) تبعًا للكوفيين، خلافًا للبصريين، مع أن مذهب البصريين هو الأصح في المسألة (٣).
* قوله:(كضيق) قال في شرحه (٤): (أيْ: ضيق مسجد البلد عن أهله)، انتهى. قال شيخنا في الحاشية (٥): (قلت: الإطلاق في الأهل شامل لكل من تصح
(١) سقط من: "م". (٢) ألفية ابن مالك ص (٤٨) وأشار إليه بقوله: وعَوْدُ خَافضٍ لَدَى عَطْفٍ على ... ضَمير خَفْضٍ لازمًا قد جُعِلا وليس عندي لازمًا إذ قد أتَى ... في النظم والنثر الصحيح مُثْبَتا (٣) انظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٣٨، ١٢٥٤)، الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٤٦٣)، شرح التصريح (٢/ ١٥١، ١٥٢)، حاشية الصبان على شرح الأشموني (٣/ ٨٧، ٨٨). (٤) شرح المصنف (٢/ ٢٠٣). (٥) حاشية المنتهى (ق ٦٨/ أ).