الرَّهْن: توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضِه منها أو ثمنها، والمرهون: عين معلومة جُعلت وثيقة بحق. . . . . .
ــ
باب الرهن
* قوله:(توثقة دين) يؤخذ من شرح شيخنا (١) أن (٢) المراد بالدين ما يشمل العين المضمونة، كالعواري، والمقبوض على وجه السوم، وهذا أخذه من قول المص الآتي (٣) في الشرط السادس: "وكونه بدين واجبة، أو مآله إليه، فيصح بعين مضمونة. . . إلخ".
* قوله:(أو بعضه منها) إن كانت من جنس الدين.
* [قوله:(أو ثمنها) إن كانت من غير جنس الدين] (٤).
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: "أو" هنا للتنويع، لا للشك والترديد.
* قوله:(والمرهون) مقتضى كلامه تبعًا للتنقيح (٥)، أن المرهون لا يطلق
(١) شرح منصور (٢/ ٢٢٨). (٢) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب". (٣) ص (٧٥). (٤) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب". (٥) التنقيح ص (١٤١).