والرهن أمانة ولو قبل عقد، كبعد وفاء، ويدخل في ضمانه بتعدٍّ أو تفريط، ولا يبطل.
ولا يسقط بتلفه شيء من حقه، كلدفع عين ليبيعها ويستوفى حقه من ثمنها. . . . . .
ــ
* قوله:(فإن تعذر)؛ أيْ: مؤنته وما عطف عليها.
* قوله:(أو كله) بالرفع عطف على محل (١) الجار والمجرور؛ لأنه في محل رفع للنيابة عن الفاعل، والمعنى بيع منه مقدار الحاجة، أو بيع كله إن خيف استغراقه.
فصل
* قوله:(كبَعْدَ. . . إلخ) فيه أن "بعد"(٢) من الظروف الغير المتصرفة [التي لا تخرج عن النصب على الظرفية إلا إلى الجر بـ "مِنْ" خاصة، فلعله استعملها استعمال الأسماء المتصرفة] (٣) على ضرب من التجوُّز.
* قوله:(ولا يبطل. . . إلخ)؛ أيْ: لا يبطل الرهن بدخوله في ضمانه؛ لأن العقد جمع أمانة واستيثاقًا، فإذا بطُل أحدهما بقي الآخر.
* وأما قوله:(ولا يسقط) مرتبط بما بعده، فهو استئناف كلام.
(١) سقط من: "ب". (٢) في "ج" و"د": "تعد". (٣) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ج" و"د".