ومن أبى وفاء حالٍّ -وقد أذن في بيع رهن، ولم يرجع- بيع، ووُفِّي، وإلا أُجبر على بيع أو وفاء، فإن أبى حُبس أو عُزِّر، فإن أصرَّ باعه الحاكم ووفَّى.
* * *
٤ - فصلٌ
ويصح جعل رهن بيد عدل، وإن شُرِط بيد أكثر لم ينفرد واحد. . . . . .
ــ
حتى يقضي الدين كله"؛ لأن ذاك (١) في عقد واحد، وهذا في أكثر من عقد، بدليل قول المحشِّي (٢) في تعليله: "لأن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين كعكسه"، انتهى.
* قوله:(وإلا أجبر. . . إلخ)؛ أيْ: لم يأذن، أو أذن ثم رجع.
فصل
* قوله:(بيد عدل) قال شيخنا (٣): "ظاهر كلامهم أن العدالة ولو ظاهرة ليست شرطًا، فالأولى (٤) بيد من اتفقا عليه، كما عبر به الإقناع" (٥).
ويمكن أن يحمل العدل على معنى من اعتدلت فيه إرادتهما؛ أيْ: اتفقت عليه، فيرجع إليه، لكنه خلاف المتعارف من مثل هذه العبارة.