وإن ادّعى راهن تلفه بعد قبض في بيع شُرط فيه، قُبِل قول مرتهن:"إنه قبله"، ولا ينفك بعضه حتى يُقضى الدين كله.
ومن قضى أو أسقط بعض دين -وببعضه رهن أو كفيل- وقع عما نواه، فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء، وإن رهنه عند اثنين فوفّى أحدهما، أو رهناه شيئًا فوفَّاه أحدهما انفك في نصيبه. . . . . .
ــ
* قوله:(بظاهر) وأما الخفي فيقبل قوله فيه بيمينه.
* قوله:(راهن) وهو المشتري.
* [قوله:(في بيع شرط) صفة "بيع".
* قوله:(فيه)؛ أيْ: الرهن] (١).
* قوله:(قبل قول مرتهن) وهو البائع.
* قوله:(إنه)؛ أيْ: التلف.
* قوله:(قبله)؛ أيْ: القبض.
* قوله:(عند اثنين)؛ أيْ: على دينيَن لهما، كما يؤخذ من تصوير المحشِّي (٢)، فراجعه!.
* قوله:(انفك في نصيبه) هذا لا يعارض قوله السابق "ولا ينفك بعضه
= إذ لا يلزم في الأم قوتها من كل وجه. . . ". (١) سقط من: "أ". (٢) حاشية المنتهى (ق ١٣٩/ ب).