على متعدٍّ نفعه كقضاء، لا قاصر كصوم وصلاة خلفه ونحوهما.
وصحَّ استئجار لحَجْم كفصد، وكُره لحرٍّ كل أجرته ومأخوذ بلا شرط عليه، ويُطعمه رقيقًا وبهائم.
* * *
[٧ - فصل]
ولمستأجر استيفاء نفع بمثله، ولو اشترطا بنفسه، فتُعتبر مماثلة راكب، في طول وقصر وغيره، لا في معرفة ركوب، ومثله شرط زرع بُرٍّ فقط، ولا يضمنها مستعير بتلف.
ــ
المعنى: ولا يحرم على الإمام أن يعطي الرزق على فاعل ذلك، وعلى (١) الكسر يكون المعنى: ولا يحرم على (٢) فاعل ذلك أن يأخذ الرزق من بيت المال، لكن المناسب لقوله:(لا جعالة) الفتح، فتأمل!.
فصل
* قوله:(فتعتبر مماثلة راكب)؛ أيْ: ولو ظنًّا.
* قوله:(وغيره) كسمن، وهزال.
* قوله:(لا في معرفة ركوب)؛ لأن الخطب يسير.
* قوله:(ولا يضمنها مستعير) وتكون مستثناة من ضمان العارية.
وقد يقال: لا حاجة إلى الاستثناء؛ لأن عدم الضمان هنا من حيث كونه نائب