تصح صلاة الخوف بقتال مباح، ولو حضرًا مع خوف هجمِ العدوِّ.
[وتصح في سفر] على ستة أوجه:
الأول: إذا كان العدوُّ جهةَ القبلة يُرى. . . . . .
ــ
فصل في صلاة الخوف
* قوله:(بقتال مباح) كقتال كفار، وأهل بغي، ومحاربين؛ أيْ: لا محرم، كقتال أهل العدل؛ لأن الصلاة على غير الهيئة المعروفة رخصة، وهي لا تستباح بالمعصية، ذكره في الحاشية (١).
* قوله:(مع خوف. . . إلى آخره) قيد في (حضرًا).
* قوله:(في سفر) ظاهر حل المص في شرحه (٢)، أن قوله:"في سفر" مرتبط بما بعده، فإنه قال:"وتصح صلاة الخوف على ستة أوجه في سفر"، وحينئذٍ فيكون ساكتًا عن بيان كيفية صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- لها حالة الحضر (٣).
* قوله:(الأول) هذا الوجه صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- بعسفان،. . . . . .
(١) حاشية المنتهى (ق / ٦٥ ب). (٢) شرح المصنف (٢/ ٢٤٩). (٣) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٧/ ٤٢١): "وصلاة الخوف في الحضر قال بها الشافعي والجمهور إذا حصل الخوف، وعن مالك تختص بالسفر"، وقال الشنقيطي في أضواء البيان (١/ ٤٢٠، ٤٢١): "واستدل بعضهم لمنعها بأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصلِّها إلا في السفر، وجمهور العلماء على أنها تصلى في الحضر أيضًا. . . وأجابوا عن كونه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصلِّها يوم الخندق بأن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف). وانظر: المغني (٣/ ٢٩٨)، ونيل الأوطار (٤/ ٤).