ولم تقض طوافَ القدوم.
ويجبُ على قارنٍ وقَف قبل طوافٍ وسعيٍ دمُ قرانٍ، وتسقطُ العمرة.
* * *
٢ - فصلٌ
ومن أحرم مطلقًا صحَّ وصرفه لما شاء، وما عمل قبلُ فلغوٌ.
وبما، أو بمثل ما أحرم فلانٌ وعَلم انعقد بمثله، فإن تبيَّن إطلاقُه فللثاني صرفُه إلى ما شاء. . . . . .
ــ
لا لأجل الجواز، لما علمت من أنه يجوز بدون ذلك، حاشية (١).
* قوله: (ولم تقض طواف القدوم) لفوات محله كالتحية.
* قوله: (وتسقط العمرة)؛ أيْ: تندرج في أفعال الحج، خلافًا للحنفية (٢).
فصل
* قوله: (ومن أحرم مطلقًا) بأن لم يقيد بنسك من الأنساك.
* قوله: (وصرفه)؛ أيْ: وجوبًا، وإلا يكون متلاعبًا.
* قوله: (لما شاء)؛ أيْ: من الأنساك، وصرفه بالنية، لا باللفظ، والمراد: أنه لا يتوقف الصرف المذكور على لفظ.
* قوله: (أو بمثل ما أحرم فلان. . . إلخ) قال في الفروع (٣): "ويعمل بما
(١) حاشية المنتهى (ق ١٠١/ أ).(٢) انظر: مجمع الأنهر (١/ ٢٧٩)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٣١، ٥٣٢).(٣) الفروع (٣/ ٣٣٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute