* قوله:(ما) مستعملة في صفة من يعقل؛ لأن المراد مما يختلف به العدد بالحرية والرقِيَّة، فتدبر!.
* قوله:(ويعتبر بالرجال) روي [ذلك](٤) عن عمر وعثمان، وزيد وابن عباس (٥) لملكه لها حال الوقوع (٦).
(١) وعنه: يعتبر بالنساء: فيملك زوج حرة ثلاثًا وإن كان عبدًا، ويملك زوج الأمة ثِنتَين وإن كان حرًّا. المقنع (٥/ ٢٩٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٠٥). (٢) المقنع (٥/ ٢٩٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٠٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦١٨). (٣) وقيل: إن المبعض كالقن. المبدع (٧/ ٢٩٢)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦١٨). (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٥) المغني (١٠/ ٥٣٣)، والمبدع في شرح المقنع (٧/ ٢٩١)، ولم يذكر عمر -رضي اللَّه عنه-، ومعونة أولي النهى (٧/ ٥١٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٥). (٦) المغني (١٠/ ٥٣٤)، حيث قال ابن قدامة -رحمه اللَّه- في معرض ترجيحه لهذا القول: (ولأن الطلاق خالص حق الزوج، وهو مما يختلف بالرق والحرية اختلافه به كعدد المنكوحات).