٦ - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ
وهو: ترتيبُ شيءٍ غير حاصل على شيءٍ حاصل، أو غيرِ حاصل بـ: "إنْ"، أو إحدى إخوتها (١)، ويصح -مع تقدمِ شرط، وتأخُّرِه- بصريحٍ، وبكنايةٍ مع قصدٍ (٢).
ولا يَضُرُّ فصلٌ بين شرطٍ وحكمِه، بكلام منتظِمٍ كـ: "أنتِ طالق -يا زانيةٌ- إن قمتِ"، ويقطعُه سكوتُه، وتسبيحُه. . . . . .
ــ
باب تعليق الطلاق بالشروط
* قوله: (ويصح مع تقدم شرط) نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق (٣)، أو فأنت خليَّة -إن قصده (٤) أو قامت (٥) قرينة عليه (٦) -.
(١) المبدع (٧/ ٣٢٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٢).(٢) وعنه: يتنجَّز مع تأخره.الفروع (٥/ ٣٢٩)، والمبدع (٧/ ٣٢٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٤٢).(٣) في "د": "فأنت طالق أو فأنت طالق".(٤) في "ب": "قصد ذا".(٥) في "ب": "وقامت".(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute