[أو ذهب عقله ونحوه](١): ففيه الكفارة في مال جانٍ، والدية على عاقلته (٢).
* * *
[٢ - فصل]
(ج) والخطأ ضربان:
أ - ضرب في القصد، وهو نوعان:
١ - أحدهما: أن يرمي ما يظنُّه صيدًا (٣) أو مباح الدم، فيبين آدميًّا أو معصومًا (٤)، أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانًا (٥)، أو يتعمد القتل صغير أو مجنون (٦): ففي ماله الكفارة، وعلى عاقلته الدّية (٧).
ــ
فصل (٨)
* قوله:(وعلى عاقلته الدية) انظر: ما الفرق بين هذا النوع وشبه (٩) العمد؟
(١) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط". (٢) المحرر (٢/ ١٢٤)، والإنصاف (٩/ ٤٤٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٥). (٣) فيبين آدميًّا معصومًا. المقنع (٥/ ٤٠٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٦). (٤) المحرر (٢/ ١٢٤)، والفروع (٥/ ٤٨٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٦). (٥) المقنع (٥/ ٤٠٤) مع الممتع. (٦) المحرر (٢/ ١٢٤)، والمقنع (٥/ ٤٠٥) وجعله ضربًا رابعًا من أضرب القتل وهو: ما أجري مجرى الخطأ، والفروع (٥/ ٤٨٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٦). (٧) المحرر (٢/ ١٢٤)، والمقنع (٥/ ٤٠٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٦). (٨) في الضرب الثالث من أضرب القتل: قتل الخطأ. (٩) في "أ": "وشبهه".