ولم يُذكر مَحِلُّه: صحَّ، ومحلُّه: الفُرقةُ (١).
* * *
[٢ - فصل]
وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مالٍ مغصوب: صحَّ، ووجب مهر المثل (٢)، وعلى عبدٍ، فخرج حُرًّا أو مغصوبًا: فلها قيمتُه يومَ عقدٍ (٣).
ــ
* قوله: (ومَحِلُّهُ: الفرقةُ)؛ أيْ: البائنة (٤).
فصل (٥)
* قوله: (صحَّ)؛ أيْ: النكاح؛ لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم كان النكاح صحيحًا، فكذلك إذا فسد (٦).
* قوله: (فلها قيمته)؛ لأن العقد وقع على التسمية ورضيت به إذ ظنته مملوكًا له فكان لها قيمته، كما لو ردته لعيبٍ (٧) بخلاف ما إذا قال: أصدقتكِ هذا
(١) المحرر (٢/ ٣٢)، والمقنع (٥/ ١٦٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٠٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩١).(٢) وعنه: يفسد العقد. المقنع (٥/ ١٦٧) مع الممتع.وانظر: المحرر (٢/ ٣١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩١ - ٢٤٩٢).(٣) المحرر (٢/ ٣١)، والمقنع (٥/ ١٦٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٠٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٢).(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٤٩١)، وحاشية متنهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٥.(٥) في حكم ما لو تزوجها على صداق محرم أو مستحق أو ناقص أو معيب ونحو ذلك.(٦) الممتع شرح المقنع (٥/ ١٦٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٢).(٧) في "ب": "بخلاف لعيب".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute