ولو قضاهُ عن ابنه، ثم طلَّق ولم يدخُل -ولو قبلَ بلوغٍ-: فنصفهُ للابن (١)، وللأب قبض صداق محجور عليها (٢)، لا رشيدة -ولو بكرًا- إلا بإذنها (٣).
* * *
[٤ - فصل]
إن تزوَّج عبدٌ بإذنِ سيده: صحَّ (٤). . . . .
ــ
* قوله: (فنصفه للابن) وليس للأب الرجوع فيه، كالرجوع في الهبة؛ لأن الابن ملكه من غيره (٥).
قال ابن نصر اللَّه: (ما لم يلزم الأب إعفافه، فإن الراجع له) (٦).
فصل (٧)
(١) المبدع (٧/ ١٤٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٥).(٢) المقنع (٥/ ١٧٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٠٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٥).(٣) والرواية الثانية: أن للأب أن يقبض صداق الرشيدة البكر.المحرر (٢/ ٣٩)، والمقنع (٥/ ١٧٣) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٢٠٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٥).(٤) المحرر (٢/ ٣٤)، والمقنع (٥/ ١٧٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٠٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٥).(٥) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٧٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٥).(٦) نقل ذلك عنه: البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ١٨٦، وفي كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٥).(٧) في نكاح العبد، وأحكام صداقه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute