ويصح من كافر، وقِنٍّ، ومميِّز وغضبانَ، وسكرانَ ومريضٍ مَرْجُوٍّ بُرْؤهُ، ومن لم يدخُل (١).
لا من مجنونٍ، ومُغمًى عليه، وعاجز عن وطءٍ. . . . .
ــ
بالكناية (٢) كالصريح (٣) م. ص، ومثله الطلاق (٤).
فصل (٥)
* قوله:(ومميز) يؤخذ من مجموع ما هنا، وما يأتى في الأيمان (٦) من اشتراط التكليف؛ لوجوب الكفارة: أنه ينعقد الإيلاء من المميز، ويؤخذ مما يأتي في الظهار (٧): أنه ينعقد أيضًا من المميز ولا يطالب بالفيئة إلا بعد بلوغه -هذا خلاصة ما في الحاشية (٨) -.
= (٣/ ١٩٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٠. (١) وفي السكران وجه: لا يصح إيلاؤه. المقنع (٥/ ٢٣٢) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٨٥)، والفروع (٥/ ٣٦٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧١٥). (٢) في "ب": "بالكتابة". (٣) معونة أولي النهى (٧/ ٦٩٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٠، وكشاف القناع (٨/ ٢٧١٤). (٤) في جميع النسخ [كالصربح م ص ومثله الطلاق]، وانظر: المسألة في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧١٤). (٥) فيمن يصح منه الإيلاء. (٦) منتهى الإرادات (٥٢/ ٥٣٣). (٧) منتهى الإرادات (٥٢/ ٣٢٦). (٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٠.