ومتى أراد أحد أبوَين نقله إلى بلد آمن، وطريقه مسافة قصر فأكثر (١)، ليسكنه: فأب أحق (٢)، وإلى قريب لسكنى: فأمٌّ (٣)، ولحاجة -بعد أو لا- فمقيم (٤).
* * *
[١ - فصل]
وإن بلغ صبي سبع سنين عاقلًا. . . . . .
ــ
* قوله: (فمقيم)، أيْ: أبًا كان أو أمًّا (٥).
فصل (٦)
(١) وعنه: طريقه ما لا يمكن الذاهب إليه العود في يومه.المحرر (٢/ ١٢٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٥٢).(٢) وعنه: الأم أحق, وقيده في المستوعب والترغيب بإقامتها.الفروع (٥/ ٤٦٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٠)، والمقنع (٥/ ٣٨٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٥٢).(٣) وقيل: الأحق المقيم منهما.المحرر (٢/ ١٢٠)، والفروع (٥/ ٤٦٨)، والمبدع (٨/ ٢٣٧)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٥٢).(٤) وقيل: الأحق الأم.المحرر (٢/ ١٢٠)، والفروع (٥/ ٤٦٨)، والمبدع (٨/ ٢٣٧)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٥٢).(٥) معونة أولي النهى (٨/ ١١٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٦٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٥٢).(٦) فيما إذا ميَّز الصبي المحضون.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute