وإن طلَّقها حُرٌّ ثلاثًا، أو عبدٌ ثِنْتَين -ولو عَتَق-: لم تَحِلَّ له حتى يطأَها زوجٌ غيرُه في قُبُل، مع انتشار (١) -ولو مجنونًا (٢) أو خَصِيًّا (٣)، أو نائمًا، أو مُغمَى عليه- (٤) وأدخلتْه فيه (٥)، أو ذِمِّيًّا وهي ذميةٌ، أو لم يُنزل (٦) أو يَبلغْ عشرًا (٧)، أو ظنَّها أجنبيةً (٨).
ــ
فصل (٩)
(١) المبدع (٧/ ٤٠٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٨٤)، والفروع (٥/ ٣٦٢). (٢) وقيل: لا يحلها. المحرر (٢/ ٨٤)، والمبدع (٧/ ٤٠٦)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٦٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٤). (٣) وعنه: إن كان ينول. الفروع (٥/ ٣٦٢)، والإنصاف (٩/ ١٦٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٠٤). (٤) وقيل: لا يحلها وطء نائم، وكذلك لا يحلها وطء مغمى عليه. الإنصاف (٩/ ١٦٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٨٤)، والفروع (٥/ ٣٦٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٤). (٥) المبدع (٧/ ٤٠٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٤). (٦) وقيل: وإن لم ينزل وهو ابن عشر سنين، وقيل: وإن لم ينزل وهو ابن اثنتي عشرة سنة. الفروع (٥/ ٣٦٢)، والإنصاف (٩/ ١٦٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٨٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٥). (٧) المحرر (٢/ ٨٤)، والمقنع (٥/ ٣٢٧) مع الممنع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٤). (٨) وقيل: لا يحلها. الإنصاف (٩/ ١٦٤ - ١٦٥)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٦٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٤). (٩) في البينونة الكبرى.