(١) وعنه: لا يسقط كما بعد ثبوته. وقيل: يسقط بتوبته، وصلاحِ عمله مدة. وقيل: قبل القدرة عليه. وقيل: قبل إقامته. وفرَّق القاضي بين علم الإمام بهم، وعدمِ علمه، واختار الشيخ تقي الدين ولو في الحد، فإنه لا يكمل، وأن هربه فيه توبة. المحرر (٢/ ١٦١)، والفروع (٦/ ١٣٩)، والمبدع (٩/ ١٥٢ - ١٥٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٧ - ٣٠٥٨). (٢) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٧). (٣) المصدر السابق. (٤) منتهى الإرادات (٢/ ٤٦٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٢)، والفروع (٦/ ٧٤)، والإنصاف (١٠/ ١٧٢)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٦). (٥) في الصائل. (٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٨). (٧) معونة أولي النهى (٨/ ٥٠٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٨).