إن صارت أمَّ ولد، ويُقبلُ في غيرهما، ولو رَجَع الزوج: ثبتت الحريةُ، ولزمه الثمنُ (١).
* * *
[١ - فصل]
ويحرم وطءٌ في حيض (٢) أو دبر، وكذا عزلٌ بلا إذن حُرَّةٍ (٣). . . . . .
ــ
* قوله: (ويقبل في غيرهما) (٤) كاستحقاق ثمنها إذا قتلت، وملك تزويجها (٥) إذا حلَّت للأزواج (٦).
* قوله: (ولو رجع الزوج)؛ أيْ: ووافق السيد على دعوى الشراء.
فصل (٧)
* قوله: (ويحرم وطءٌ في حيض أو دبر) وذكروا في كتاب الحيض أن وطء الحائض حرام وليس بكبيرة، وأما إتيان المرأة في دبرها فمن الكبائر.
(١) المصدران السابقان.(٢) المقنع (٥/ ٢٢٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٥).(٣) المحرر (٢/ ٤١)، والمقنع (٥/ ٢٢٣ - ٢٢٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٥ - ٢٥٤٧).(٤) في "د": "غيرها".(٥) في "أ": "تزويجها".(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٣٧٤).(٧) في بعض أحكام العشرة بين الزوجَين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute