ويكفي: "زوَّجتُ فلانًا فلانةَ"، أو: "تزوجتُها"، إن كان هو الزوج أو وكيله (١)، إلا بنت عمه وعتيقتَه المجنونتَين: فَيُشترطُ وليٌّ غيرُه أو حاكمٌ (٢).
* * *
[٥ - فصل]
ومن قال لأمتِه التي يحلُّ له نكاحُها إذًا. . . . . .
ــ
* قوله: (ويكفي زوَّجتُ فلانًا)؛ أيْ: ابن فلان. . . إلخ.
* قوله: [فلانة)؛ أيْ: بنت فلان. . . إلخ.
فصلٌ (٣)
* قوله: (التي يحل له نكاحها) احترازًا عن المجوسية، والوثنية، والمعتدة، والزائدة على الأربع، ولتدخل الكتابية التي أبواها كتابيان (٤).
* قوله: (أذن) (٥)؛ أيْ: في وقت قوله لها ذلك.
(١) وقيل: يعتبر إيجاب وقبول.الفروع (٥/ ١٤٠)، والمبدع (٧/ ٤٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٧).وفي الفروع: (وفي رواية: يوكل، وقيل: يوليه طرفَيه إمام أعظم كوالد، وقيل: تولية الطرفَين تختص بالمجبر).(٢) الإنصاف (٨/ ٩٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٧).وانظر: المحرر (٢/ ١٧).(٣) في عتق الأمة وجعل عتقها صداقها.(٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٢٣ - ٢٤).(٥) في "م" و"ط": "إذًا".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute