ومحلُّ المعتبر منها: صُلبُ العقد. وكذا لو اتَّفقا عليه قبله، وهي قسمان (١):
١ - صحيحٌ لازمٌ للزوج (٢)، فليس له فكُّه دونَ إبانتِها، ويُسنُّ وفاؤه به (٣)، كزيادةِ مهر، أو نقدٍ معيَّن، أو لا يُخرجُها من دارها [أو بلدها](٤)، أو لا يتزوجُ أو لا يتسرَّى (٥) عليها. . . . . .
ــ
باب الشروط في النكاح (٦)
(١) الإنصاف (٨/ ١٥٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٦)، وانظر: الفروع (٥/ ١٦١). (٢) أيْ: ثبوت الخيار لها بعدمه. المحرر (٢/ ٢٣)، والمقنع (٥/ ٩٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٦). (٣) الإنصاف (٨/ ١٥٧ - ١٥٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٧). وذكر المرداوي في الإنصاف وجوب الوفاء بهذه الشروط وأن الحاكم يجبره على ذلك. (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط". (٥) أيْ: يتخذ سُرِّية بضم السين وتشديد الراء؛ أيْ: يتخذ جارية يطؤها وأصل تسرى: تَسَرَّر لكن كثرت الراءات فقلبت إحداهن ياء. وهي مشتقة من السِّر بكسر السين، وقيل: من السُّر بالضم وهو السرور؛ لأن صاحبها يسرُّ بها. المصباح المنير ص (١٠٤)، وتهذيب الأسماء واللغات (٤/ ١٤٨). (٦) الشروط قسمان صحيح وفاسد، والصحيح نوعان: الأول ما يقتضيه العقد: كتسليم الزوجة وتمكينه من الاستمتاع بها، فهذا وجوده كعدمه؛ لأن العقد يقتضي ذلك. =