يخرج من ثلثه- تبينَّا عتقه كُلَّه، وإن لزمه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء.
* * *
[٤ - فصل]
تُفارق العطية الوصية في أربعة:
أن يُبدأ بالأول فالأول منها، والوصية يسوَّى بين متقدمها ومتأخرها.
الثاني: أنه لا يصح الرجوع في العطية بخلاف الوصية.
الثالث: أنه يُعتبر قبول عطية عندها، والوصية بخلافه.
الرابع: أن الملك يثبت في عطية من حينها مُرَاعًى. . . . . .
ــ
* وقوله: (يخرج من ثلثه) صفة لـ "ما"، والمراد أنه ملك مالًا إذا انضم إليه قيمة المعتق يكون نسبة القيمة إليه ثلثًا، والعبارة عسرة.
فصل
* قوله: (بين متقدمها ومتأخرها)؛ لأنها تبرع بعد الموت فوجد دفعة واحدة.
* قوله: (أنه لا يصح الرجوع في العطية) للزومها بالقبض.
* قوله: (بخلاف الوصية)؛ يعني: لأنها (١) إنما تلزم بموت الموصي.
* قوله: (والوصية بخلافه)؛ لأنها تبرع بعد الموت، فلا حكم لقبولها ولا ردِّها قبله. شرح (٢).
(١) في "أ": "أنها".(٢) شرط المصنف (٦/ ٩٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute