وهو: أن يُريدَ بلفظ ما يخالف ظاهرَهُ (٢)، ولا ينفعُ ظالمًا (٣)، لقولِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَمِينُكَ على ما يُصدِّقُك به صاحبُك". . . . . .
ــ
باب التأويل في الحلف
* قوله:(ولا ينفع ظالمًا) كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده فينصرف (٤) يمينه إلى [ظاهر](٥) ما عناه المستحلف (٦).
* قوله:(لقول (٧) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-). . . . . .
(١) غالب هذا الباب مبني على التخلص مما حلف عليه بالحيل، والمذهب المنصوص عن الإمام أحمد -رحمه اللَّه- أن الحيل لا يجوز فعلها ولا يبر بها، وقد نص الإمام أحمد -رحمه اللَّه- على مسائل من ذلك: (إذا حلف: "ليطأنها في نهار رمضان"، ثم سافر ووطئها، فنصه: لا يعجبني ذلك؛ لأنه حيلة، وقال أيضًا: (من احتال بحيلة فهو حانث). الإنصاف (٩/ ١٢١)، وانظر: الفروع (٦/ ٣١٧). (٢) المقنع (٥/ ٣٢٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٧٦). (٣) المحرر (٢/ ٧٥)، والمقنع (٥/ ٣٢٠) مع الممتع والفروع (٦/ ٣١٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٧٦). (٤) في "أ" و"ج" و"د": "فيتصرف". (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٦) معونة أولي النهى (٧/ ٦٣٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٦ - ١٧٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٩، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٧٦). (٧) في "أ": "كقول".