١ - نوعٌ لأجل الجَمعْ. فيحرمُ بين أختَين، وبين امرأة وعمتها أو خالتها -وإن علتا من كل جهةٍ- من نسب أو رَضاعٍ (٢). وبين خالتَين، أو عمتَين أو عمةٍ وخالةٍ، أو امرأتَين. . . . . .
ــ
فصلٌ (٣)
* قوله:(وبين خالتَين) صورتهما أن يتزوج كل من رجلَين بنت الآخر وتلد له بنتا، فالمولودتان كل منهما خالة الأخرى (٤).
* قوله:(أو عمتَين) كأن يتزوج كل من رجلَين أم الآخر وتلد له بنتًا فكل واحدة (٥) من المولودتَين عمة الأخرى لأم (٦).
* قوله:(أو عمة وخالة) بأن يتزوج رجل امرأة وابنه (٧) أمها وتلد كل واحدة
(١) المقنع (٥/ ٧٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢٩). (٢) المحرر (٢/ ١٩)، والمقنع (٥/ ٧٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٥٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢٩ - ٢٤٣٠). وفي الفروع والإنصاف (٨/ ١٢٢): (خالف الشيخ تقي الدين -رحمه اللَّه- في الرضاع فلم يحرم به). (٣) في النوع الأول من الضرب الثاني، وهو: ما يحرم إلى أمد بسبب الجمع. (٤) الفروع (٥/ ١٥٠). (٥) في "د": "واحد". (٦) الفروع (٥/ ١٥٠). (٧) في "ب": "ابنه"، وفي "د": "وابنة".