وتسقُط الرجعةُ (١) لا السُّكنَى والنفقةُ ونسبُ الولد (٢).
* * *
٢ - فصلٌ
٢ - النوع الثاني. . . . . .
ــ
* قوله:(وتسقط الرجعة)؛ لأن دعواه انقضاء العدة منعته من ذلك (٣).
* قوله:(لا السكنى والنفقة)؛ لأن ذلك حق مالي، فلا يسقطه (٤) مجرد دعواه.
* قوله:(ونسب الولد)؛ لأن الحق فيه ليس للزوج وحده، فلا يسقطه مجرد دعواه -من غير لعان (٥) -[نسب الولد؛ لأن الحق فيه](٦).
وبخطه:(أيْ: إذا أتت به لمدة يلحقه فيها، بخلاف ما إذا أتت به بعد ثبوت إقرارها بانقضاء عدتها بالإقرار، وكان بعد ستة أشهر من ذلك)(٧).
فصلٌ (٨)
(١) الفروع (٥/ ١٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٧). (٢) الفروع (٥/ ١٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١). (٣) كشاف القناع (٧/ ٢٤٣٧) حيث قال البهوتي -رحمه اللَّه- في تعليله سقوط الرجعة: (مؤاخذة له بمقتضى إقراره). (٤) في "د": "يسقط". (٥) في "د": "لعانه". (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب" و"ج". (٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٣٥). (٨) في النوع الثاني، من الضرب الثاني، وهو ما يحرم إلى أمد بسبب عارض يزول.