وإن أقرَّ بحدٍّ أو نسب أو طلاق أو قصاص أُخذ به في الحال -ولا يجب مالٌ عُفي عليه- وبمال فبعد فكِّه. وتصرُّف وليِّه كوليِّ صغير ومجنون.
* * *
[٥ - فصل]
ولوليٍّ -غيرِ حاكم وأمينه- الأكل لحاجة. . . . . .
ــ
ما سمعته من التأويل، فتدبر!.
* قوله:(أو قصاص) في نفس أو طرف.
* قوله:(في الحال)؛ أيْ: مع توفر شروطه، والمراد أن إقامته لا تتوقف على فك الحجْر عنه، لا أن المراد أنه يؤخذ بحد القذف بمجرد الإقرار وإن لم يطالب به، وبحدِّ الزنا ولو لم يقرَّ أربعًا.
* قوله:(ولا يجب. . . إلخ)؛ أيْ: ابتداء، لكن يطالب به بعد فك الحجْر عنه، وصرح به شيخنا في الحاشية (١) تبعا لمفهوم الإقناع (٢)، وقياسًا على المسألة التي بعدها، ولو قال: وإن أقرَّ بمال، أو عفي عليه فبعد فكِّه، لكان أصوب، فتدبر!.
* قوله:(كولي صغير ومجنون)؛ أيْ: فيتقيد بما فيه حظ ومصلحة، وهذه حكمة إسقاط المص (٣) السفيه فيما سبق، فتدبر!.
فصل
(١) حاشية المنتهى (ق ١٥١/ أ، ب). (٢) الإقناع (٢/ ٤١٣) وعبارته: "وإن أقرَّ بمال صحَّ ولم يلزمه في حال حجْره". (٣) سقط من: "ب" و"ج" و"د".