٤ - بابٌ
" القِسْمَةُ ": تمييزُ بعضِ الأَنْصِباءَ عن بعضٍ، وإفرازُها عنها (١). وهي نوعان:
١ - أحدُهما: قسمةُ تَراضٍ، وتحرُم في مشتَركٍ لا ينقسِمُ إلا بضررٍ، أو ردِّ عوضٍ؛ كحَمَّامٍ، ودُورٍ صغارٍ، وشجرٍ مفردًا، وأرضٍ ببعضِها بئرٌ أو بناءٌ ونحوُه (٢).
ولا تَتعدَّلُ بأجزاءٍ ولا قيمةٍ، إلا برضا الشركاءِ كلِّهم (٣).
وحُكمُ هذه كبيعٍ: يَجُوز فيها ما يجوز فيها خاصَّةً لمالكٍ. . . . . .
ــ
بابُ القِسْمَةِ
* قوله: (خاصَّةً لمالكٍ)؛ أي: (إن كان غيرَ محجورٍ عليه) شرح (٤).
(١) المبدع (١٠/ ١١٩)، والتنقيح المشبع ص (٤١٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٣).(٢) كشاف القناع (٩/ ٣٢٦٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٥)، والمقنع (٦/ ٢٥٧ - ٢٥٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٣٩).(٣) المحرر (٢/ ٢١٥)، والفروع (٦/ ٤٣٩)، والمبدع (١٠/ ١٢٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٣).(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute