وتُعدَّل سهامٌ بالأجزاء: إن تساوت، وبالقيمة: إن اختلفَتْ، وبالرَّدِّ: إن اقتَضَتْه. ثم يُقرَع (١).
وكيفَما أُقرِعَ: جاز. والأحوطُ: كتابةُ اسمِ كلِّ شريكٍ برُقعةٍ، ثم تُدْرَجُ في بنَادقَ من طينٍ أو شمعٍ متساويةٍ: قدرًا ووَزنًا، ويُقالُ لمن لم يَحضُر ذلك:"أَخْرِجْ بُندقةَ على هذا السهمِ". . . . . .
ــ
أن يثبت عند الحاكم ملكُ الشركاء للمقسومِ بالبينة؛ لأن الإجبار حكمٌ، فلابدَّ فيه مما يثبت به الملك؛ بخلاف حالة الرضا. الثاني: أن يثبت أن لا ضررَ. الثالث:[أن يثبت](٢) إمكانُ تعديلِ السهام في العين المقسومة من غير شيء يُجعل فيها) حاشية (٣).
فصل (٤)
* قوله:(وبالرَّدِّ إن اقتضَتْه)؛ أي: إن توقفتْ عليه، وكان في محل يجوزُ فيه ردُّ العِوَض؛ لئلا يُشكل بما بعضُه وقفٌ، وكان ردُّ العوض [من](٥) ربِّ المِلْك الطلِّق (٦).
(١) المحرر (٢/ ٢١٧)، والمقنع (٦/ ٢٧١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٠ - ٣٢٧١). (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب". (٣) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٦ بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٢٣٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٢). (٤) في كيفية القسمة، وبماذا تلزم. (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ". (٦) كما سبق في الفصل السابق.