(١) التنقيح المشبع ص (٤٣٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٥). (٢) وعنه: ما يدل على أنه يستحلف في الكل. وقال الخرقي: يستحلف فيما عدا القود والنكاح. وعند القاضي: يستحلف في الطلاق والقود والقذف دون الستة الباقية. وقال في رواية أبي القاسم: لا أرى اليمين في النكاح، ولا في الطلاق، ولا في الحدود. وعنه: يستحلف إلا فيما يقضى فيه بالنكول. راجع: المحرر (٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧)، والمقنع (٦/ ٣٨٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٥٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٥). (٣) المحرر (٢/ ٢٢٧)، والفروع (٦/ ٤٥٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٥). (٤) في "ب" زيادة: "ولبينات". (٥) معونة أولي النهى (٩/ ٤٥٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٦).