قال شيخنا:(فيؤخَذُ من هذا: أن من أنهى شيئًا (٤)، فولي بسبب إنهائه (٥): أن ولايته لا تصح؛ لأنها كالمعلقة على صحة الإنهاء، وهذه مسألة كثيرةُ الوقوع، فليتنبه (٦) لها). حاشية (٧).
فصلٌ (٨)
(١) وقيل: بلى ينعزل. الفروع (٦/ ٣٨٧)، والإنصاف (١١/ ١٧٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٩٣). (٢) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص (٥٧٨ - ٥٧٩). (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د". (٤) في "أ": "شا". (٥) وفي حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣١ في هذا الموضع عبارةٌ سقطت من جميع النسخ، لا يصح الاستدلال إلا بها، وهي قوله: (ولاية، ثم تبين بطلان إنهائه). وقد تبين السقط أيضًا من معونة أولي النهى (٩/ ٣٥ - ٣٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٤). (٦) في "د": "فلينبه". (٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣١. (٨) في صفات القاضي.