وإن حَكَّمَ اثنانِ فأكثرُ بينَهما صالحًا للقضاء: نفذَ حكمُه في كلِّ ما ينفُذُ فيه حكمُ مَنْ وَلَّاه إمامٌ أو نائبُه (٢)، لكن: لكلٍّ منهما الرجوعُ قبلَ شروعِه في الحكم (٣).
(١) في التحكيم. (٢) والرواية الثانية: ينفذ حكمه في المال فقط. وفي الفروع والمبدع: واختار شيخنا نفوذ حكمه بعد حكم حاكم إلا الإمام. راجع: المحرر (٢/ ٢٠٣)، والمقنع (٦/ ١٨٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٨٨)، والمبدع (١٠/ ٢٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٠٦). (٣) وقال ابن حمدان: ليس له الرجوع بعد الرضا بالحكم. المبدع (١٠/ ٢٧)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٠٦).