" الدَّعْوَى": إضافةُ الإنسانِ إلى نفسِه استحقاقَ شيءٍ في يدِ غيرِه، أو ذِمَّتِه. و"المُدَّعِي": من يُطالِبُ غيرَه بحقٍّ يَذكُرُ استحقاقَه عليه. "والمدَّعَى عليه": المُطالَبُ (١).
* قوله:(ولا تصحُّ دعوَى إلا من جائزِ التصرُّف)(٥)، وهو الحرُّ المكلَّفُ الرشيدُ (٦).
(١) وقيل: المدعي: مَنْ إذا سكت، ترك، والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك. وهناك أقوال أخرى في المدعي والمدعى عليه، أكثرها يرجع إلى الأول. راجع: المبدع (١٠/ ١٤٥)، والإنصاف (١١/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، والتنقيح المشبع ص (٤١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٩ - ٣٢٧٠). (٢) التنقيح المشبع ص (٤١٨ - ٤١٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٥). (٣) المحرر (٢/ ٢٠٦)، والمقنع (٦/ ٢٧٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٠٣)، والتنقيح المشبع ص (٤١٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٥). (٤) وفي: الأول من أحوال العين المدعاة: ألا تكون بين أحد، ولا ثمَّ ظاهرٌ، ولا بينة. (٥) في "أ": "التصرفة". والعبارة في "م" و"ط": "ولا تصح دعوى إلا من جائزٍ تصرفه". (٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٩).