وكذا: إنكارٌ، سِوَى إنكارِ سفيهٍ فيما يؤخَذُ به إذًا، وبعدَ فكِّ حَجْرٍ ويُحَلَّفُ: إذا أنكَرَ (١)(٢).
وإذا تَداعَيَا عَيْنًا، لم تَخْلُ من أربعةِ أحوالٍ (٣):
١ - أحدُها: ألا تكونَ بيدِ أحدٍ، ولا ثَمَّ ظاهرٌ، ولا بيِّنةٌ: تحالَفَا. . . . . .
ــ
* قوله:(فيما يؤخذ به إذًا)؛ أي: في حال سَفَهه، وهو ما ليس بمال، وما لا يتعلق (٤) بالمال، مقصودهُ: من طلاقٍ وحَدِّ قذفٍ، فيصحُّ منه إنكارُه (٥) كما يصح إقرارُه به حالَ سفهِه (٦).
* قوله:(ويحلف إذا أنكر) وإذا امتنع من اليمين، لم يُقض عليه بالنكول؛ لأنه لا يُقضى به إلا في المال، وما يُقصد به المال، وفي كلام بعضهم: لم يُقض عليه إلا بعد فكِّ الحجرِ عنه (٧).
قال شيخنا: يعني: بعد تقدم دعوى أُخرى غيرِ الدعوى السابقة.
(١) في "م": "وكذا إنكار سوى سفيه فيما بعدَ فكِّ حجر نكر". (٢) الفروع (٦/ ٤٠٣)، والمبدع (١٠/ ١٤٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٦). (٣) في المقنع (٦/ ٢٧٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٥) جعلا الأحوال ثلاثة حيث دمجا الأول مع الثاني. (٤) في "أ" و"ب": "ما يتعلق". (٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٩). (٦) كشاف القناع (٩/ ٣٢٧٥). (٧) الشرح الكبير (٢٦/ ١١٦) مع المقنع والإنصاف.