١ - أحدُها: البُلوغُ (٢). فلا تُقبَلُ من صغيرٍ -ولو في حال أهلِ العدالة-. . . . . .
ــ
بابُ شروطِ مَنْ تُقبل شهادتُه
* قوله:(ولو في حال أهل العدالة)؛ بأن كان (٣) متصفًا [بما يتصف](٤) به المكلَّفُ العَدْلُ (٥).
وبخطه:(قوله: (ولو في حال أهل العدالة) هو (٦) أن يكون مسلمًا عاقلًا عدلًا، عالمًا بما يشهد به، غيرَ مُتَّهَم، ذكر ذلك في المغني، وقال السامُرِّي في المستوعب: لا يختلف المذهب في اشتراط هذه الخمسة) مطلع (٧).
(١) المحرر (٢/ ٢٤٧)، والمقنع (٦/ ٣٢٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٨٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٦). (٢) المصادر السابقة. (٣) في "ب": "يكون". (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د". (٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٥). (٦) في "ج" و"د": "وهو". (٧) المطلع ص (٤٠٧) بتصرف.