[١ - فصل]
ولا يُشترط الحُرِّيَّةُ: فتُقبَلُ شهادةُ عبدٍ وأمةٍ، في كُلِّ ما يُقبَلُ فيه حُرٌّ وحُرَّةٌ (١). ومتى تَعَيَّنَتْ عليه: حرُم منعُه (٢).
ولا كونُ الصِّناعةِ غيرَ دنَيئةٍ عُرفًا: فتُقبَلُ شهادةُ حجَّامٍ، وحدَّادٍ، وزبَّالٍ (٣) وقَمَّام (٤)، وكَنَّاس، وكَبَّاشٍ، وقَرَّادٍ، ودبَّابٍ، ونَفَّاطٍ (٥) ونخَّال، وصَبَّاغٍ، ودَبَّاغٍ، وجَمَّال، وجَزَّارٍ، وكَسَّاحٍ (٦)، وحائكٍ، وحارسٍ، وصائغٍ، ومُكَارٍ، وقَيِّمٍ (٧). . . . . .
ــ
فصلٌ (٨)
(١) وعنه: لا تقبل في القود والحد خاصة. المحرر (٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، والمقنع (٦/ ٣٤٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٩٨ - ٤٩٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣١٤).(٢) المحرر (٢/ ٢٤٣)، والفروع (٦/ ٤٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٥).(٣) هو الذي يصلح الأرض بالزِّيل، وهو السرجين حتى تصلح للزراعة. مختار الصحاح ص (٢٦٨)، والمصباح المنير ص (٩٥).(٤) هو الذي يكنس البيوت ونحوها. راجع: المصباح المنير ص (١٩٧).(٥) هو رامي النفط وهو حرفة من الحرف. المصباح المنير ص (٢٣٦).(٦) هو الكناس أيضًا. ثم استعير لتنقية البئر والنهر وغيره. راجع: القاموس المحيط ص (٢١٩)، والمصباح المنير ص (٢٠٣).(٧) إذا حسنت طريقتهم. والوجه الثاني: لا تقبل شهادتهم. وفي المحرر: لا يقبل مستور الحال منهم، وإن قبلناه من غيرهم. راجع: المحرر (٢/ ٢٧٠ - ٢٧١)، والمقنع (٦/ ٣٤١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٩٦)، وكشاف القناع (٦/ ٣٣١٢ - ٣٣١٣).(٨) فيما لا يشترط في الشاهد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute