-وكذا مَن لبس غيرَ زيِّ بلدٍ يسكُنُه، أو زبَّه المعتادَ، بلا عذرٍ- إذا حَسُنتْ طريقتُهم (١).
وتُقبَلُ شهادةُ ولدِ زِنًا، حتى به، وبَدَوِيٍّ على قَرَويٍّ (٢).
وأَعْمى بما سَمعَ -إذا تيقَّن الصوتَ- وبالاستفاضةِ (٣)، وبِمَرئيَّاتٍ: تحمَّلَها قبلَ عماهُ، ولو لم يُعرفْ المشهودُ عليهِ إلا بعيِنه: إذا وصفَهَ للحاكم بما يَتَميَّز له (٤)، وكذاهـ: إن تعذَّرتْ رؤيةُ مشهودٍ له أو عليه أو بهِ؛ لموتٍ، أو غَيْبةٍ (٥).
والأصمُّ كسميعٍ: فيما رآهُ، أو سمِعَه قبلَ صَمَمِه (٦).
ــ
* قوله:(وكذا إن تعذرت رؤيةُ مشهودٍ له أو عليه) راجعْ كتاب القاضي [إلى القاضي](٧)؛ فإنه قال هناك ما يقتضي أنها تُقبل إن تعذرتْ رؤيةُ مشهودٍ
(١) الفروع (٦/ ٤٩٦). (٢) والوجه الثاني: لا تقبل شهادة بدوي على قرويٍ. المحرر (٢/ ٣٠١ و ٣٠٤)، والمقنع (٦/ ٣٤٩ - ٣٥٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٠٢ - ٥٠٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣١٥). (٣) المقنع (٦/ ٣٤٨) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٢٨٨)، والفروع (٦/ ٤٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٥). (٤) وفي وجه: لا تجوز شهادته. المحرر (٢/ ٢٨٩)، وانظر: المقنع (٦/ ٣٤٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٩٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٥). (٥) كشاف القناع (٩/ ٣٣١٥). (٦) المحرر (٢/ ٢٨٧)، والمقنع (٦/ ٣٤٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٥). (٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج".