١ - ويُقبَلُ في كُلِّ حَقٍّ لآدَمِيِّ -حتى فيما لا يُقبَلُ فيه إلا رجُلان؛ كقَوَدٍ، وطلاقٍ، ونحوِهما (١) - لا في حَدٍّ للَّه تعالى؛ كحدِّ زِنًا وشُرْبٍ (٢).
وفي هذه المسالةِ، ذكر الأصحابُ:"أن كِتابَ القاضي حكمُه كالشهادةِ على الشهادةِ؛ لأنه شهادةٌ على شهادةٍ"(٣).
وذكروا -فيما إذا تغيَّرتْ حالُه-: "أنه أصلٌ، ومَن شَهِد عليه فرعٌ. فلا يَسوغُ نقضُ حُكم مكتوبٍ إليه بإنكارِ الكاتبِ (٤). . . . . .