ولا يَقدَحُ في عدالةِ البيِّنةِ، بل يَمنعُ إنكارُه الحكمَ، كما يَمنعُه رجوعُ شهودِ الأصل" (١).
فدَلَّ: أنه فرعٌ لمن شَهِد عندَه، وأصلٌ لمن شَهِد عليه (٢)، وأنه يجوز أن يكون شهودُ فرعٍ أصلًا لفرعٍ (٣).
٢ - ويُقبَلُ فيما حُكم به: ليُنفِّذَه، وإن كانا ببلدٍ واحدٍ (٤). . . . . .
ــ
بأن فسقَ، ونحوِه (٥).
* قوله: (بل يمنعُ إنكارُه الحكَم)؛ أي: إنكار القاضي الكاتبِ حكمَ القاضي المكتوبِ إليه (٦).
* قوله: (فدلَّ)؛ أي: مجموعُ الكلامين المنقولَين عن الأصحاب في هذه المسألة.
* قوله: (أنه فرعٌ)؛ أي: القاضي الكاتبُ (٧).
(١) الفروع (٦/ ٤٣٣)، والمبدع (١٠/ ١٠٤)، والتنقيح المشبع ص (٤١٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٤).(٢) المصادر السابقة.(٣) الفروع (٦/ ٤٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٤).(٤) المحرر (٢/ ٢١١)، والمقنع (٦/ ٢٤٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٥).(٥) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٥.(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٢٠٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٥.(٧) معونة أولي النهى (٩/ ٢٥٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.