ولا يَقدَحُ في عدالةِ البيِّنةِ، بل يَمنعُ إنكارُه الحكمَ، كما يَمنعُه رجوعُ شهودِ الأصل" (١).
فدَلَّ: أنه فرعٌ لمن شَهِد عندَه، وأصلٌ لمن شَهِد عليه (٢)، وأنه يجوز أن يكون شهودُ فرعٍ أصلًا لفرعٍ (٣).
٢ - ويُقبَلُ فيما حُكم به: ليُنفِّذَه، وإن كانا ببلدٍ واحدٍ (٤). . . . . .
ــ
بأن فسقَ، ونحوِه (٥).
* قوله: (بل يمنعُ إنكارُه الحكَم)؛ أي: إنكار القاضي الكاتبِ حكمَ القاضي المكتوبِ إليه (٦).
* قوله: (فدلَّ)؛ أي: مجموعُ الكلامين المنقولَين عن الأصحاب في هذه المسألة.
* قوله: (أنه فرعٌ)؛ أي: القاضي الكاتبُ (٧).
(١) الفروع (٦/ ٤٣٣)، والمبدع (١٠/ ١٠٤)، والتنقيح المشبع ص (٤١٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٤).(٢) المصادر السابقة.(٣) الفروع (٦/ ٤٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٤).(٤) المحرر (٢/ ٢١١)، والمقنع (٦/ ٢٤٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٥).(٥) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٥.(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٢٠٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٥.(٧) معونة أولي النهى (٩/ ٢٥٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute