لا فيما ثبت عندَه: ليَحكمَ به (١). ولا إذا سَمع البينةَ، وجَعَل تعديلَها إلى الآخَر، وإلا في مسافةِ قصرٍ فأكثرَ (٢).
وله أن يكتُبَ إلى مُعَيَّنٍ، وإلى مَنْ يَصِلُ إليه: من قُضاةِ المسلمين (٣).
ويُشترطُ لقبوله: أن يُقرأ على عدلَيْن، ويعتبَرُ ضبطُهما لمعناهُ، وما يَتعلقُ به الحكمُ فقط. ثم يقولُ:"هذا كتابي إلى فلانِ بنِ فلانٍ"، ويَدفعُه إليهما (٤).
فإذا وصَلا، دفَعَاهُ إلى المكتوبِ إليه. . . . . .
ــ
* قوله:(لا فيما ثبتَ عندَه ليحكمَ به)؛ (أي: إلا في مسافة قصر) حاشية (٥).
* قوله:(فإذا وصلا (٦)، دفعاه (٧) إلى المكتوبِ إليه) هذا ظاهرٌ فيما إذا كان
(١) إلا في مسافة قصر فأكثر. وعنه: فوق يوم. وقيل: يقبل إذا لم يمكن لذاهب إليه العودُ في يومه. راجع: الفروع (٦/ ٤٣٣)، والمبدع (١٠/ ١٠٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٥). (٢) الفروع (٦/ ٤٣٣ - ٤٣٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٥). (٣) المحرر (٢/ ٢١٢)، والمقنع (٦/ ٢٤٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٣٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٥). (٤) الفروع (٦/ ٤٣٤)، والمبدع (١٠/ ١٠٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٥ - ٣٢٥٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٢)، والتنقيح المشبع ص (٤١٥). (٥) حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٣٥ بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٢٠١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٤). (٦) في "د": "وصلاه". (٧) في "أ": "رفعاه".