٩ - باب أقسامِ المَشْهودِ به
وهي سبعةٌ (١):
١ - أحدُها: الزِّنى، ومُوجِبُ حَدِّه. فلا بُدَّ من أربعةِ رجالٍ يَشهدون به، أو أَنَّه أقَرَّ أربعًا (٢).
٢ - الثاني: إذا ادَّعَى مَنْ عُرِف بغِنًى: "أنه فقيرٌ"، فلا بُدَّ من ثلاثةِ رجالٍ (٣).
٣ - الثالثُ: القَوَدُ (٤)، والإعسارُ (٥)، ووطءٌ يُوجِبُ التَّعْزيرَ (٦). . . . . .
ــ
بابُ أقسامِ المشهودِ به
(١) كشاف القناع (٩/ ٣٣٢١)، وانظر: المقنع (٦/ ٣٦١) مع الممتع.(٢) وعنه: يكفي أن يشهد على إقراره به رجلان. وعنه: يكفي أن يُقر به مرة. راجع: المحرر (٢/ ٣١٢)، والمقنع (٦/ ٣٦١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٠٥)، والمبدع (١٠/ ٢٥٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢١).(٣) التنقيح المشبع ص (٤٣٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢١).(٤) فلا بد فيه من رجلين. وعنه: لابد من أربعة رجال يشهدون به. الفروع (٦/ ٥٠٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٣١٢)، والمقنع (٦/ ٣٦٢) مع الممتع، التنقيح المشبع ص (٤٣٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢١).(٥) وعنه: في الإعسار ثلاثة. الفروع (٦/ ٥٠٥).(٦) فلا بد من رجلين يشهدون به. وقيل: لابد من أربعة. الفروع (٦/ ٥٠٥)، والمبدع (١٠/ ٢٥٤)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute