[١ - فصل]
ومن ادَّعتْ إقرارَ زوجِها بأُخُوَّةِ رَضاعٍ، فأنكَرَ: لم يُقبَلْ فيه إلَّا رجلانٍ (١).
وإن شهدَ بقتلِ العمدِ رجلٌ وامرأتانِ: لم يثبُتْ شيءٌ (٢). وإن شهدوا بسرقةٍ: ثبتَ المالُ دونَ القَطْع (٣)، ويَغْرَمُه ناكِلٌ (٤).
وإذا ادَّعَى زوجٌ خُلعًا: قُبل فيه رجلٌ وامرأتانِ، أو ويمينُه. فيثبُتُ العِوضُ، وتَبينُ بمجرَّدِ دعواهُ (٥).
ــ
فصلٌ (٦)
* قوله: (لم يثبت شيء)؛ أي: لا قصاصٌ، ولا مالٌ (٧).
* قوله: (وإن ادَّعى زوجٌ خُلعًا، قُبل فيه رجلٌ وامرأتان. . . إلخ)؛ لأنه
(١) الفروع (٦/ ٥١٠)، والمبدع (١٠/ ٢٦١).(٢) وعنه: يثبت المال إن كان المجني عليه عبدًا. المحرر (٢/ ٣٢٥)، والفروع (٦/ ٥٠٩)، والمبدع (١٠/ ٢٦١ - ٢٦٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٢٤).(٣) المحرر (٢/ ٣٢٦)، والفروع (٦/ ٥٠٩)، والمبدع (١٠/ ٢٦٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٤).(٤) الفروع (٦/ ٥٠٩)، والمبدع (١٠/ ٢٦٢).(٥) المحرر (٢/ ٣٢٦)، والفروع (٦/ ٥٠٩)، والتنقيح المشبع ص (٣٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٤)، وانظر: المقنع (٦/ ٣٦٧) مع الممتع.(٦) فيما يثبت به الرضاع، والقتل العمد، والخلع، والنكاح، والسرقة، والغصب، والرق -من الشهادة- وفيما لو وجد على دابة مكتوب: حبيس في سبيل اللَّه، ونحو ذلك.(٧) معونة أولي النهى (٩/ ٤٢٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٨)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute