ويفعلُ ما شاءَ بما ذُبح قبلَ وقتِه.
وإذا دخل العشرُ حرُم على من يُضحِّي عنه: أخذُ شيءٍ من شعره، أو ظُفرِه، أو بشرتِه إلى الذبح.
المنقح (١): "ولو بواحدةٍ لمن يُضَحّي بأكثر".
وسُنَّ حَلقٌ بعده.
* * *
٤ - فصلٌ
والعقيقةُ: سنةٌ في حقِّ أبٍ، ولو معسرًا، ويقترض. . . . . .
ــ
* قوله: (ويفعل ما شاء بما ذبح قبل وقته)؛ أيْ: ولا يكفيه، وعليه بدله إن كان واجبًا.
* قوله: (وإذا دخل العشر)؛ أيْ: من ذي الحجة.
* قوله: (ولو بواحدة)؛ أيْ: بأضحية واحدة.
فصل في العقيقة
* قوله: (والعقيقة) اسم للذبيحة، وقيل: اسم للطعام الذي يصنع ويدعى إليه من أجل المولود (٢). حاشية (٣).
* قوله: (ويقترض)؛ أيْ: استحبابًا.
(١) التنقيح ص (١١٢).(٢) انظر: حاشية المطلع ص (٢٠٧، ٢٠٨).(٣) حاشية المنتهى (ق ١١٣/ أ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute