الإحرام: هو لغة الدخول في الحرام، يقال: أحرم إذا دخل في الحرام. وأربع إذا دخل في الربيع (١)، وعلى هذا فلا [تظهر المناسبة](٢) بين المنقول عنه والمنقول إليه، ولو قالوا (٣): إن الإحرام اصطلاحًا هو: الدخول في النسك بنية، لظهرت المناسبة جدًا.
ثم رأيت الشارح (٤) عرَّف الإحرام لغة بأنه: "نية الدخول في التحريم"، ثم نقل نظيره عن ابن فارس (٥) وعليه فالمناسبة أيضًا ظاهرة.
* قوله:(وسن لمريده غسل) ولو حائضًا أو نفساء، لكن الحائض والنفساء إن رجتا الطهر قبل فوات الميقات، فلهما أن تؤخرا الغسل والإحرام حتى ينقطع الدم.
(١) انظر: المطلع ص (١٦٧). (٢) ما بين المعكوفتَين في "ج" و"د": "انظر المناسبة". (٣) في "ج" و"د": "قال". (٤) شرح المصنف (٣/ ٢١٥). (٥) معجم مقاييس اللغة (٢/ ٤٥) مادة (حرم).